العلامة الحلي

75

قواعد الأحكام

والأقل منهما ، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما ، ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقومون . ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف بالوطئ خاصة ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ، فإن تصرف بغيره فلا رد ، وكذا لا رد لو وطئ وكان العيب غير الحمل . فروع ( أ ) : لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش - وهو نسبة ما بين قيمته مستحقا للقتل وغير مستحق - من الثمن ، وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع . ( ب ) : لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب أن عليه عشر قيمتها ، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد ، وكذا الإشكال في وطئ الدبر ، ونصف العشر فيه أقرب . ( ج ) : لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق ، لأن الحمل زيادة ، ولو كانت حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد . ( د ) : لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق . ( ه‍ ) : لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب ، ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه ( 1 ) ، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه ، والأرش بعد العتق له .

--> ( 1 ) في ( أ ) : " عن الملكية " .